القانون الداخلي للمؤسسة
القانون الداخلي لمؤسسة أبو هند للدروس والدعم — الموسم الدراسي 2026/2027
الطبعة الخامسة المعتمدة — 13 أوت 2026
هذا هو النص الرسمي الذي تسير عليه المؤسسة، ويلتزم به كل تلميذ ووليّ أمره عند التسجيل. نضعه هنا كاملًا في الفصول التي تخص العائلات، حتى يعرف الجميع حقوقه وواجباته بوضوح — لا غموض ولا مفاجآت.
الفصل الأول: الأحكام المنوطة بحقوق المتعلم
الحقوق العامة للتمدرس
- المادة 01
يتمتع كل متعلم بكامل حقوقه في التسجيل للتمدرس في أي مادة إذا كان:
- يثبت المستوى الدراسي لذلك الفوج التربوي في المادة المرغوبة
- إيداع الملف المتكوّن من شهادة الميلاد وبطاقة الحالة العائلية
- يمتثل للآداب العامة للمؤسسة دون أي سوابق في مسيرته الدراسية
- قد دفع المستحقات اللازمة عليه في تلك المادة أو المستحقات السابقة عليه للمؤسسة
- الالتحاق بالفوج التربوي في فترات قبول التسجيلات
- المادة 02
يتمتع كل متعلم بحقه الكامل في التقدم أمام مسؤول المؤسسة لإيداع شكوى أو رفع إشكال أو تقديم اقتراح، وذلك في الأوقات المحددة في الفصل الثالث: الأحكام المنوطة بالنظام العام للمؤسسة.
- المادة 03
لكل متعلم الحق في الخصوصية التامة لكل ما يتقدم به لإدارة المؤسسة.
- المادة 04
يتمتع الطالب بحق استئناف دروس الدعم في أي وقت كان إذا:
- توفرت فيه شروط الآداب العامة للمؤسسة دون سابق قرار تأديبي
- توفّر ملف التسجيل
- دفع كامل المستحقات اللازمة أو سابقة الإلزام الخاضعة لقانون المالية للمؤسسة بعد التسجيل
- الالتحاق بالفوج التربوي في فترات قبول التسجيلات
- المادة 05
يتمتع المتعلم بحق مزاولة الدروس الخصوصية أو دروس المجموعات في حالة:
- توفر الأستاذ اللازم للمادة
- وجود القاعة المخصصة لمزاولة النشاط وفراغها
- دفع المستحقات اللازمة مسبقًا
- المادة 06
يتمتع الطالب بحق تولية ولي أمره في جميع الحقوق التي يتمتع بها.
- المادة 07
لكل متعلم كامل الحق لحضور ومزاولة الدروس الأسبوعية له وإن كان بمفرده، على أن يتوفر على شروط قبول التسجيل المنوه لها في المادة 01 من هذا الفصل. في حالة حيلولته دون ذلك فله كل الحق في المطالبة بتعويض مادي لمستحقاته أو تعويض تلك الحصة.
- المادة 08مجمّدة
يحدد آخر أجل لالتحاق المتعلم بالفوج التربوي بشهر قبل فترة الاختبارات الفصلية، وأي تأخر عن ذلك يلزم بدروس خصوصية لمواكبة تقدم زملائه في الفوج.
الحقوق الخاصة بمستحقات التمدرس
- المادة 09
للمتعلم الذي دفع مستحقاته وقام بالتسجيل استلام وصل التسجيل الخاص به المدرج في البطاقة.
- المادة 10
يتمتع كل متعلم بحقه الكامل في استرجاع المستحقات الباقية التي دفعها في حال توفرت فيه الشروط، إلا إذا كان سبب الانقطاع عن طريق قرار للمجلس التأديبي أو لرغبة منه.
- المادة 11
للمتعلم كامل الحق في استرجاع مستحقات التسجيل المشار إليها في المادة 09 من الفصل الثاني: الأحكام المنوطة بواجبات المتعلم، وذلك بعد:
- 30 يومًا بعد تاريخ تسجيله
- حضور حصة تعلمية واحدة على الأقل في السنة الدراسية الجارية
- المادة 12
يتمتع كل متعلم بحقه الكامل في استرجاع مستحقاته المتبقية التي دفعها إذا تم تغيير:
- مقر المؤسسة لسبب من الأسباب
- الأستاذ المشرف على الفوج
- التوقيت الخاص بالفوج
- المادة 13
يتكون ملف التسجيل من:
- شهادة ميلاد التلميذ
- بطاقة الحالة العائلية
- استمارة معلومات (تقدَّم من طرف المؤسسة)
- تصريح شرفي بالالتزام بالقانون الداخلي للمؤسسة (يقدَّم من طرف المؤسسة)
ملاحظة: يأخذ التلميذ على إثر هذا التسجيل بطاقة التمدرس الخاصة به.
- المادة 14
يُسمح لكل متعلم بحضور حصة واحدة من الشهر التعلمي مجانًا، ويقدَّم له وصل سماح بالحضور من قبل الإدارة خاص بتاريخ محدد.
الحقوق الخاصة بالنظام العام التأديبي
- المادة 15
لكل متعلم الاطلاع على القرار النهائي لمجالس التأديب الذي يقام ضده نتيجة انحرافه عن الآداب العامة للمؤسسة.
- المادة 16
لكل متعلم الحق في التفاعل مع النشاطات البيداغوجية داخل الصف مع زملائه ما لم:
- يتلقَّ تنبيهين كتابيين من طرف الأستاذ المشرف أو مدير المؤسسة ينجر من خلالهما مجلس تأديبي
- يتلقَّ وليه تنبيهًا حول انحراف موليه عن النظام العام للمؤسسة
- يقرر المجلس التأديبي تحديد نشاطه أو منعه
- المادة 17
يتمتع الطالب بكل حقوقه في الإدلاء برأيه للمجلس قبل صدور قرار المجلس التأديبي.
الفصل الثاني: الأحكام المنوطة بواجبات المتعلم
- المادة 01
على الطالب الالتزام بالضوابط التنظيمية التي ستُذكر في فصل الأحكام العامة المنوطة بتنظيم المؤسسة.
- المادة 02
على الطالب القدوم في المواعيد المحددة للدرس دون تقدم ولا تأخر فاحش في الوقت (تعتبر 5 دقائق فأكثر حدًّا أقصى للفاحش من التوقيت)، حيث كل تأخر أكثر من 15 دقيقة (±2د) عن الحصة يمنع من الالتحاق بفوجه دون أي تبعات على المؤسسة.
- المادة 03
على المتعلم احترام كل الشخصيات الفاعلة في المؤسسة، من مدير المؤسسة والطاقم الإداري والأساتذة إلى زملائه.
- المادة 04
على المتعلم الحضور لقاعات الدروس بهندام مقبول، وهو ذاك المقبول في المؤسسات العمومية، وبالتحديد يُمنع خاصة:
- كل ما فوق الركبة (تبان، تنورة، سراويل قصيرة… إلخ)
- كل ما يُظهر عورة مغلظة مثل الفخذ بتقطيع أو فتح أو لباس شفاف
- أحذية ذات الكعب العالي
- مساحيق التجميل
ملاحظة: يُتجوَّز استثناء في لباس النعال اللائقة بالمقام.
- المادة 05
يُمنع دخول المؤسسة بتسريحات شعر دخيلة عن أعرافنا ومجتمعاتنا.
- المادة 06
يُمنع لأي متعلم استعمال الهاتف النقال للكلام أو التصوير بغير إذن من الأستاذ المشرف أو مدير المؤسسة، وقد يعرضه ذلك لتنبيه كتابي ينجر من خلاله مجلس تأديبي.
- المادة 07
ينبغي على المتعلم الامتثال بأحسن الأخلاق داخل المؤسسة وخاصة في حجرة الدرس.
- المادة 08
يجب أن يحرص المتعلم على تسليم المستحقات اللازمة في مواعيدها المحددة، إذ أن الإخلال بهذا الأمر قد يسبب له الإقصاء.
- المادة 09
يجب على المسجّل دفع مستحقات التسجيل المحددة بـ 500 دج لكل مادة لتأكيد تسجيله في الفوج الذي لم يُفتح بعد، ويمكنه استرجاعها عند انطلاق الفوج.
- المادة 10
على المتعلم الحفاظ على ممتلكات المؤسسة، وأي محاولة للمساس بسلامتها تعرضه إلى عقوبة مالية تعويضية يحددها مسؤول المؤسسة أو الإقصاء من دروس الدعم مع التعويض المادي (يأتي تفصيل هذا في الفصل المخصص للمجلس التأديبي للمؤسسة).
- المادة 11
يجب على المتعلم إحضار الأدوات اللازمة التي يطلبها الأستاذ، وهو مطالب بكل الأشغال البيداغوجية داخل حجرة الدرس.
- المادة 12
كل إخلال بشيء من النظام العام المذكور في القانون الداخلي قد ينجر عنه تنبيه كتابي قد يؤدي بالمتعلم إلى المجلس التأديبي.
- المادة 13
يقدَّم للمتعلم تنبيه كتابي يحوي إمضاء ولي أمره ويُطالَب بإرجاعه ممضى في أجل أقصاه 7 أيام، أين يُبعَث لإعلام ولي الأمر حول ذلك، وأي تأخر عن الموعد يسبب الإقصاء للمتعلم ظرفيًا إلى أن يتم توقيع التنبيه.
- المادة 14
يلزم كل متعلم يرغب بالخروج أثناء الحصة بملء رخصة خروج.
- المادة 15
يجب على المتعلم دفع مستحقات التأمين مرة في كل سنة، يحدد ثمنها المسؤول الأول للمؤسسة بالتنسيق مع مصالح التأمين.
الفصل الثالث: الأحكام المنوطة بالنظام العام للمؤسسة
الأحكام العامة للمؤسسة
- المادة 01
تُعتبر حدود المؤسسة ابتداءً من المدخل الرئيسي لتشمل جميع مرافق تلك المنطقة السكنية، من إدارة وقاعات التدريس بل حتى المرافق التي لا يتم استعمالها آنيًا، وأُطلق عليها اسم: مؤسسة أبو هند للدروس والدعم.
- المادة 02
على كل الفاعلين داخل المؤسسة أن يتحلّوا بالأخلاق الحسنة والاحترام المتبادل.
- المادة 03
على كل داخلٍ للمؤسسة أن ينضبط بهندام مقبول محترم، بعيدًا عن كل:
- لباس قصير عن الركبة
- لباس يُظهر الفخذ
- حذاء ذي كعب عالٍ
- كل ما يُعد غير لائق للدخول إلى الإدارات العمومية
- المادة 04
على كل داخلٍ للمؤسسة احترام كل التدابير المأخوذة في الظروف الاستثنائية التي سيُنص عليها حسب كل ظرف، ومن ذلك التدابير الوقائية ضد انتقال عدوى الأوبئة.
- المادة 05
على كل فاعل في المؤسسة التزام الصمت وعدم رفع الصوت الصاخب داخلها، لما فيه من التشويش على الطلاب.
- المادة 06
على كل فرد الالتزام بالمواعيد المحددة، سواء في حضور الدروس أو دفع المستحقات أو حضور الاجتماعات.
- المادة 07
المؤسسة مكان للتمدرس داخل قاعات الدراسة، ولا يمكن أن تكون معقلًا للاجتماعات واللقاءات بين مختلف الأفراد من غير ترخيص مسبق.
- المادة 08
يُمنع التصوير داخل المؤسسة بأي غرض كان إلا بترخيص مسبق من قبل أحد الفاعلين فيها من أستاذ أو مسؤول.
- المادة 09
يُمنع إدخال السيارات والدراجات، الهوائية منها أو النارية، أو أي وسيلة نقل دون الحصول على ترخيص في ذلك إلا بإذن إدارة المؤسسة.
- المادة 10
يُمنع الأكل داخل قاعات الدرس.
- المادة 11
يُمنع كل من كان داخل المؤسسة من شرب الدخان أو تعاطي أي نوع من الممنوعات من مخدرات وغيرها.
- المادة 12
تُحدد أوقات الاستقبال الخاصة بالتلاميذ وأوليائهم من طرف الإدارة حسب الظروف والفصول المختلفة.
- المادة 13
تُحدد أوقات الاستقبال الخاصة بالطاقم البيداغوجي من طرف الإدارة حسب الظروف والفصول المختلفة.
- المادة 14
على كل وليّ تحديد مرافق أو اثنين ينوب عنه في اصطحاب ابنه (دون 6 سنين) من المؤسسة، وذلك بملء تصريح والالتزام به، والمؤسسة غير مسؤولة عن تبعات هذا القرار.
- المادة 15
التصريح بالحالة الصحية للتلميذ مهم، وأي تكتم حيال ذلك يجعل المؤسسة في منأى من التبعات القضائية.
المجلس التأديبي للمؤسسة
- المادة 16
يُعتبر المجلس التأديبي للمؤسسة هيئة مستقلة خاضعة لسلطة مدير المؤسسة فقط.
- المادة 17
يتكون المجلس التأديبي للمؤسسة من ثلاثة أفراد:
- مدير المؤسسة أو من ينوب عنه بتسخير منه
- أستاذ أو أستاذان من أساتذة المؤسسة خارج محل النزاع
- الفاعل في المؤسسة الرافع للدعوى ضد المعني بالأمر
- المادة 18
يُعقد المجلس بطلب من مدير المؤسسة بعدما يجتمع لديه أكثر من ثلاثة تنبيهات ضد المعني بالأمر وبإيعاز منه فقط، أين يتم تحديد التوقيت والمكان المناسب لانعقاده.
- المادة 19
يعيّن مدير المؤسسة أفراد المجلس التأديبي.
- المادة 20
يرسل مدير المؤسسة دعوة لولي أمر المتعلم لحضور المجلس التأديبي، سواء برسالة نصية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو اتصال.
- المادة 21
يسير المجلس التأديبي على النحو الآتي:
- يستمع المدير والأساتذة الحاضرون ووليّ التلميذ (إن حضر) إلى رافع الدعوى حول أسباب إحالة المعني للمجلس التأديبي دون حضور التلميذ
- يستمع التلميذ لملخص الشكاوى ضده
- يستمع الحاضرون لدفاع التلميذ عن نفسه إن شاء
- ينصرف المتعلم ووليّ أمره تاركين المجلس يحدد العقوبة المنوطة بالمتعلم، والتي تُحدَّد في المادة 22 من هذا الفصل
- يُصدر مدير المؤسسة تقريرًا مفصلًا حول المجلس التأديبي محددًا العقوبة المنوطة بالمتعلم
- المادة 22
تنقسم العقوبات إلى قسمين:
- عقوبات إتلاف يحددها مدير المؤسسة، وتتمثل في: تعويض قيمة العتاد أثناء الشراء؛ وغرامة تتمثل في 15% من ثمن العتاد المتلف بقيمة مقربة إلى الوحدة بالزيادة.
- عقوبات انضباط يحددها المجلس التأديبي: عقوبات من الدرجة الأولى، توبيخ كتابي للمتعلم يتم فصله في المادة المعنية بمجرد إيداع تقرير مع طلب الفصل من نفس رافع الدعوى؛ عقوبات من الدرجة الثانية، إيقاف المتعلم عن مزاولة التمدرس لحصتين تعليميتين (أسبوعين) دون أي تبعات على المؤسسة مع توبيخ كتابي للمتعلم يتم فصله في المادة المعنية بمجرد إيداع تقرير من نفس رافع الدعوى؛ عقوبات من الدرجة الثالثة، فصل المتعلم عن التمدرس في تلك المادة أو فصله النهائي من المؤسسة دون تبعات على المؤسسة.
ملاحظة: وللمجلس الفصل في قرارات أخرى تقتضيها ظروف الأحداث.
- المادة 23
يلزم كل متعلم خضع للمجلس التأديبي بدفع غرامة تقدر بـ 2000 دج في حال ما أراد مواصلة مزاولة التمدرس، قيمة قابلة للمراجعة من قبل مدير المؤسسة في بداية الشهر أو بداية فصل أو بداية سنة دراسية.
- المادة 24
تُلحق تبعات المجلس التأديبي من الدرجة الثالثة بالملف البيداغوجي للتلميذ وتعد بمثابة تنبيه واحد.
- المادة 25
على كل متعلم الالتزام بتبعات الأحكام الخاصة بالمجالس التأديبية، وإلا سيعرّض نفسه للإقصاء عن التمدرس.
- المادة 26
يمثل حضور ولي الأمر حضورًا غير تفاعلي في المجلس التأديبي، وفي حال أعاق سير المجلس يُحرم من متابعته.
- المادة 27
تُعقد المجالس التعليمية خارج أوقات تمدرس كل من الأساتذة والتلميذ.
- المادة 28
يُعد التأخر عن الحصة التعلمية لمدة تزيد عن 15 دقيقة، لما يزيد عن مرة، سببًا سائغًا لتنبيه التلميذ كتابيًا، إذ قد يعرضه ذلك للمجلس التأديبي.